responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 495

مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه‌

(2610)مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه(1).

_______________________________

أقول: قد يفرض الكلام في الواجب المعيّن كما لا يبعد أن يكون هذا هو محلّ كلامه لاتّصاله بالمسألة السابقة المحكوم فيها بالقضاء في المعيّن، واُخرى يفرض في غير المعيّن. وهذا على نحوين: إذ قد يفرض شروعه في الاعتكاف أوّل أزمنة التمكّن، وأُخرى آخره لفرض سعة الوقت، ثمّ اعتكف فصادف موته، فالصور ثلاث.
لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب القضاء في الصورتين الأُوليين، لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أوّل الأمر، لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمكّن من الوفاء في ظرفه وإن لم يكن يعلم به، فلم يفت عن الميّت شي‌ء ليجب على الولي قضاؤه حتّى لو قلنا بوجوبه عن كلّ عبادة فائتة، لاعتبار القدرة في متعلّق النذر، والمفروض هو العجز.
نعم، في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره(قدس سره)من عدم الوجوب، لعدم الدليل على القضاء عن كلّ ما فات عن الميّت.
إذن لا بدّ من التفصيل وأنّه في القسمين الأوّلين لا يجب القضاء قطعاً، وفي الأخير يبتني على تعميم حكم القضاء لكلّ فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام.
فتحصّل: أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً، ولكن في الأوّلين لا موضوع للقضاء، لعدم الفوت بتاتاً، وفي الأخير لا دليل عليه. (1)لأنّ تحريم المعاملة لا يدلّ على فسادها، إذ لا تنافي بين الحرمة وبين النفوذ الوضعي، كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم وبين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجّس بالماء المغصوب، فالبيع نافذ بمقتضى إطلاق الأدلّة، والنهي لا يدلّ‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست