responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 494

مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء

(2609)مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط. نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه‌[1]، لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات(1).

_______________________________

(1)تقدّم حكم قضاء المكلّف عن نفسه، فتعرّض هنا لحكم قضاء الولي عن الميّت فيما لو مات أثناء الاعتكاف، فذكر(قدس سره)أنّه لا يجب، لعدم نهوض الدليل إلّا على وجوب ما فات عن الميّت من خصوص الصلاة والصيام لا جميع ما فاته من العبادات، والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلّا أنّ حقيقته مجرّد الكون في المسجد الذي هو أجنبي عن الصوم وإن كان مشروطاً به، فهو واجب بالتبع، ولا دليل إلّا على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة.
نعم، لو كان الواجب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أنّه نذر أن يصوم معتكفاً وجب القضاء على الولي، لكون الأمر حينئذٍ بالعكس، إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدّمة له، فهو الشرط لا أنّه المشروط.
أمّا لو كان الواجب عبادة أُخرى والصوم مقدّمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائماً فمات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيّداً بالصيام، فما لم يكن الصوم واجباً في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي.

_______________________________________________________

[1] فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط، وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك، وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست