responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 493
و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال(1).

مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء

(2608)مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء(2)و إن كان أحوط.

_______________________________

(1)كما هو الحال في عامّة النوافل غير المؤقّتة كالصلاة والصيام ومنها الاعتكاف، إذ بعد كون الأوامر في مواردها انحلاليّة، فكلّ وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو أداء للأمر المتوجّه في هذا الوقت، لا أنّه قضاء لما سبق، فلا يكاد يفهم معنى صحيح للقضاء في أمثال هذه الموارد، إلّا إذا فرض أن للمستحبّ خصوصيّة زمانيّة كنوافل الليل فإنّها تقضى من أجل تلك الخصوصيّة.
و عليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاءً لما فاته»{1}، حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر رمضان. (2)لعدم الدليل عليه، كما أنّ الأمر بنفسه لا يدلّ على الفور، ومقتضى الأصل العدم.
نعم، لا بدّ وأن لا يكون التأخير بمثابةٍ يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذٍ، وإلّا فالفوريّة بنفسها لم يقم عليها أيّ دليل فضلاً عن الوجوب فوراً ففوراً.

{1}الوسائل 10: 533/ أبواب الاعتكاف ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست