responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 492

مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه‌

(2607)مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه‌[1](1)، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه.

_______________________________

ولو دلّ الحديث على الصحّة لدلّ عليها في مورد الإكراه والاضطرار أيضاً ولم تختصّ بالنسيان. وهو كما ترى، لضرورة فساد الاعتكاف بالجماع وإن كان عن إكراه أو اضطرار.
و توهّم أنّ الحديث يرفع القضاء قد مرّ الجواب عنه بأنّه ليس من آثار الإتيان بهذا الفعل ليرتفع، بل من آثار ترك المأمور به، ولذلك لم يقل أحد في باب الصلاة بأنّه إذا كان مضطرّاً إلى التكلّم لم تبطل صلاته.
و المتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه لا فرق بين الجماع وغيره والكلّ بلسان واحد، فإن كان المستفاد المانعيّة ففي كلا الموردين، وإن كان الحكم التكليفي ففي كلا الموردين أيضاً، وعلى ما استظهرناه من أنّه إرشادٌ إلى المانعيّة فلا وجه لتقييده بالعمد، بل يعمّ غيره أيضاً، ويلحق بالسّهو الإكراه والاضطرار. (1)إذ بالإفساد يفوت الواجب المعيّن، فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناءً على ثبوت هذا العموم وقد تقدّم منعه كما أنّ غير المعيّن الفاسد لم يقع مصداقاً للامتثال، فلا جرم وجب استئنافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به عليه.
هذا فيما إذا لم يشترط الرجوع، وإلّا لم يجب عليه القضاء ولا الاستئناف كما هو ظاهر.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست