responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 491
معناه رفع الآثار المترتّبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفّارة.
و القسم الآخر منها دلّ على عدم إتيان المعتكف أهله، وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري، كما في صحيحة أبي عبيدة وغيرها.
فإن ادّعي الانصراف في تلك النصوص إلى العامد ففي الجماع أيضاً كذلك، وإلّا فالجميع على نسق واحد، فالتفصيل بينهما بلا وجه، اللّهمّ إلّا أنّ يدّعى قيام الإجماع في الجماع، ولكنه غير متحقّق، فالأظهر أنّ الحكم في الجميع واحد.
ثمّ إنّك عرفت انعقاد الظهور الثانوي للنهي في باب المركّبات في الإرشاد إلى الفساد، فهل يختصّ ذلك بصدور الفعل عن عمد، أو يعمّ السهو أيضاً؟ ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة العمد{1}. ولكنّه غير ظاهر، إذ لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد إلى المانعيّة ونحوها، فمرجع قوله(عليه السلام): «المعتكف لا يشمّ الطيب» إلى أنّ عدم الشمّ قد اعتُبر في الاعتكاف غير المختصّ بحالٍ دون حال، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلّا كما لا يخفى.
و لو لا التمسّك بذيل حديث: «لا تعاد» لما أمكننا الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة لما عدا الأركان نسياناً، فإنّ حديث رفع النسيان إنّما يتكفّل لرفع المؤاخذة والحرمة التكليفيّة وما يترتّب عليها من الكفّارة ونحوها، ولا تعرّض له لصحّة العمل بوجه، ولا بدّ في إثبات صحّة الباقي من قيام دليل خارجي، وقد ثبت في باب الصلاة ولم يثبت في مثل المقام.

{1}لاحظ الجواهر 17: 201.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست