responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 476
المنصرف من الروايات لزوم صدور الاعتكاف على سبيل التنجيز، وعمدتها صحيحة داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إنِّي أُريد أن اعتكف فماذا أقول وما ذا أفرض على نفسي...إلخ‌{1}؟ حيث يستفاد منها بوضوح أنّ المعتكف لا بدّ وأن يفرض شيئاً على نفسه، ومن الواضح أنّ الذي يتعلّق لم يفرض على نفسه شيئاً، بل التزم على تقديرٍ دون تقدير، فلا يصدق أنّه فرض على نفسه، ولأجله يحكم بالبطلان، لعدم الدليل على صحّة مثل هذا الاعتكاف حسبما عرفت.

{1}الوسائل 10: 550/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست