responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 475
فالتعليقات في باب العقود والإيقاعات ترجع بأجمعها إلى المنشإ دائماً، فإنّ المنشأ قد يكون هو الملكيّة المطلقة، وكذا الزوجيّة والحرّيّة ونحو ذلك، وقد يكون الملكية المقيّدة، أي المعلّقة بما بعد الوفاة مثلاً كما في الوصية، ونحوها الحرّيّة المعلّقة كما في التدبير فينشأ الحصّة الخاصّة من الملكيّة أو الحرّيّة وهي الحاصلة بعد الموت، فالتعليق بهذا المعنى أمر ممكن ومعقول.
و حينئذٍ فإن قام الدليل على صحّته يلتزم به كما في الوصيّة والتدبير وإلّا فلا، كما لو قال: بعتك داري معلّقاً على مضيّ شهر، بحيث يكون المنشأ الملكيّة بعد الشهر، أو قالت المرأة: زوّجتك نفسي بعد مضيّ شهر، فإنّ هذا لا دليل على صحّته، ولم يكن ممضى عند العقلاء، بل الإجماع قائم على بطلانه، بل لولا الإجماع أيضاً لم يحكم بصحّته، لما عرفت من أنّه غير معهود عند العقلاء، فلا تشمله الإطلاقات، فلأجل ذلك يحكم ببطلان التعليق في باب العقود والإيقاعات.
و هذا البيان بعينه يجري في المقام أيضاً، فإنّ الاعتكاف أعني: نفس اللبث فعل خارجي لا يقبل التعليق، فلا معنى لقوله: اعتكف إن كان هذا اليوم من رجب أو يوم الجمعة، وهو لا يدري بذلك، لتحقّق المكث واللبث خارجاً على التقديرين، فهو نظير أن يضرب أحداً على تقدير أنّه زيد الذي عرفت بشاعته.
كما لا معنى للتعليق بالنسبة إلى نفس الإنشاء أي إبراز الالتزام بالاعتكاف لعين ما ذكر من تحقّق الإبراز على التقديرين.
فالتعليق الممكن إنّما يتصوّر في مرحلة المنشأ أعني: نفس الالتزام الذي تعلّق به الإنشاء فإنّه قد يلتزم بالاعتكاف مطلقاً، وأُخرى معلّقاً على تقديرٍ دون تقدير كما في سائر الالتزامات، إلّا أنّه لا دليل على صحّته في المقام، فإنّ‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست