responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 477

فصل في أحكام الاعتكاف‌

فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور: أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القُبل أو الدُّبر(1)

_______________________________

(1)ليلاً كان أو نهاراً بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه، وتشهد له جملة من النصوص: منها: موثّقة سماعة: عن معتكف واقع أهله«فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان»{1}.
دلّت على حرمة الوقاع، لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان، وهو حرام.
و موثّقته الأُخرى: عن معتكف واقع أهله«قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان»{2}.
و موثّقة الحسن بن الجهم، قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ «فقال: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف»{3}.
و نحوها غيرها، وفي بعضها: أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان: كفّارة الصوم‌

{1}الوسائل 10: 547/ أبواب الاعتكاف ب 6 ح 2.

{2}الوسائل 10: 547/ أبواب الاعتكاف ب 6 ح 5.

{3}الوسائل 10: 545/ أبواب الاعتكاف ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست