فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور: أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القُبل أو الدُّبر(1)
_______________________________
(1)ليلاً كان أو نهاراً بلا خلاف فيه، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه،
وتشهد له جملة من النصوص: منها: موثّقة سماعة: عن معتكف واقع أهله«فقال هو
بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان»{1}.
دلّت على حرمة الوقاع، لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان، وهو حرام.
و موثّقته الأُخرى: عن معتكف واقع أهله«قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان»{2}.
و موثّقة الحسن بن الجهم، قال: سألته عن المعتكف، يأتي أهله؟ «فقال: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف»{3}.
و نحوها غيرها، وفي بعضها: أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان: كفّارة الصوم