responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 474
و الإيقاعات من مباحث المكاسب‌{1}.
و ملخّصه: أنّا ذكرنا هناك أنّ التعليق في الأفعال الخارجيّة الصادرة من المكلّفين كالشرب والاقتداء والضرب ونحو ذلك أمر غير معقول، إذ لا معنى لأن يشرب هذا المائع معلّقاً على كونه ماءً، بداهة أنّ الشرب جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم، فإمّا أن يشرب أو لا يشرب، ومع الشرب فقد تحقّق هذا المفهوم خارجاً، سواء أ كان المشروب ماءً أم غير ماء، فلا معنى لتعليق شربه الخارجي على تقديرٍ دون تقدير.
نعم، يمكن أن يكون الداعي على الشرب تخيّل أنّه ماء فيتبيّن الخلاف، فيكون من باب التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق، لا من باب التعليق والتقييد.
و نحوه الاقتداء معلّقاً على أن يكون الإمام هو زيداً فبان أنّه عمرو، فإنّ الاقتداء فعل خارجي إمّا أن يتحقّق أو لا، ولا يكاد يتحمّل التعليق والتقدير بوجه. فإنّ هذا نظير أن يضرب أحداً معلّقاً على كونه زيداً، فإنّه لا معنى لأن يتقيّد حصول الضرب بتقدير دون تقدير، إذ الضرب قد حصل خارجاً بالضرورة، سواء أ كان المضروب هو زيداً أم عمرواً.
و بالجملة: فهذه الأفعال لا تكاد تقبل التعليق أبداً، وإنّما هي من باب الاشتباه في التطبيق والتخلّف في الداعي.
كما أنّ الإنشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق أيضاً، فإنّه يوجد بمجرّد إبراز ما في النفس من الاعتبار، فلا معنى لقوله: بعتك إن كان هذا يوم الجمعة، ضرورة أنّه قد أبرز اعتبار البيع خارجاً، سواء أ كان اليوم يوم الجمعة أم لا، فقد تحقّق الإنشاء بمجرّد الإبراز من غير إناطته بشي‌ء أبداً.

{1}مصباح الفقاهة 2: 320 324.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست