responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 473

مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل‌

(2602)مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل(1)، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

_______________________________

شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذاً في حقّه، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوباً، فإنّ مثل هذا الشرط غير نافذ في حقّ ذلك الغير قطعاً.
و المقام من هذا القبيل، فإن الشرط في الاعتكاف شرطٌ على اللََّه سبحانه وهو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف. وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط، والعموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه ممّا هو شرط عليه سبحانه وأجنبي عنه كما لعلّه ظاهر جدّاً. (1)لا ريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول، كما لو علّق اعتكافه على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أنّه مسجد الكوفة، فإنّه في الحقيقة ليس من التعليق في شي‌ء وإن كان كذلك صورةً كما صرّح به في المتن، وهذا ظاهر.
و أمّا التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن، بل أرسله في الجواهر إرسال المسلّمات‌{1}. وهو الصحيح، لا لأجل الإجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورده بالعقود والإيقاعات، ولم ينعقد إجماع في المقام.
بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق في العقود

{1}الجواهر 17: 199.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست