responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 440
و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد(1).

_______________________________

الصحيح هو التفصيل كما في المتن بين مضيّ اليومين وعدمه، ففي الثاني يجوز له الرجوع، إذ لا موجب لسلب سلطنة المولى بعد جواز رفع اليد اختياراً، وعدم الملزم للإتمام. وفي الأوّل لا يجوز، لوجوب المضيّ‌{1}، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (1)كما لو نذر العبد أن يتمّ الاعتكاف متى شرع، وكان النذر بإذن المولى وقد شرع فيه العبد، فإنّه ليس له الرجوع حينئذٍ، لكونه على خلاف حقّه سبحانه، وقد عرفت أنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و لا يخفى أنّ الكبرى وإن كانت تامّة ولكن التطبيق على المثال المزبور لا يتمّ على المختار من أنّ الاعتبار في صحّة النذر بكون متعلّقه راجحاً في ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، بحيث لا يكون الأمر الناشئ من قبله مزاحماً لواجب أو محرّم، وإلّا فينحلّ النذر حينئذ من أصله. وهذا من خصوصيّات النذر وشبهه، فيعتبر في متعلّقه الرجحان حينما يقع خارجاً، فإذا لم يكن كذلك ولو لأمرٍ عارض مزاحم لم ينعقد.
و عليه، فلا مانع من منع المولى، لأنّ منعه يجعله مرجوحاً مع قطع النظر عن تعلّق النذر، فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءً، لما عرفت من أنّ‌

{1}فيه: أنّ وجوب المضيّ فرع جواز اللبث المنوط بالإذن حدوثاً وبقاءً، وإلّا فهو تصرّف في ملك الغير الذي هو محرّم ومصداقٌ لمعصية الخالق أيضاً.
و قد أجاب(دام ظلّه)بأنّ مقتضى ذلك جواز منعه عن الفرائض اليوميّة أيضاً، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، فلاحظ.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست