responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 439

مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل‌

(2587)مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل(1)، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه. ولو شرع فيه بأن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء: فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه‌

(2588)مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه(2)ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حينئذٍ.

_______________________________

(1)لما تقدّم عند التعرّض لبعض فروع هذه المسألة من أنّ العبد مملوك فلا يجوز له التصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
و عليه، فلو اعتكف بغير الإذن ثمّ أُعتق في الأثناء لم يجب عليه الإتمام، إذ لا موجب لإتمام الفاسد وإن نُسب إلى الشيخ وجوبه‌{1}، لبُعده جدّاً وعرائه عن أيّ دليل.
و أمّا إذا كان بإذن المولى فأُعتق جرى عليه ما مرّ من أنّه لو كان لك في اليوم الأوّل أو أثناء الثاني فهو مخيّر بين الإتمام وعدمه، كما إذا كان حرّا من الأول، وإذا كان بعد اليومين وجب الثالث، لإطلاق الدليل الدالّ عليه، وكذلك الحال في وجوب ضمّ السادس لو أُعتق في الخامس على كلامٍ تقدّم. (2)تقدّم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد، وأمّا بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتكاف المشروع؟

{1}المبسوط 1: 290.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست