responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 441

مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة

(2589)مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة(1)أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأُمور، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

_______________________________

الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه أن لا يكون مزاحماً لواجبٍ آخر، ومنه وجوب إطاعة المولى، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتّى تسوغ مخالفته؟ ! وقريبٌ منه المثال المعروف من أنّه لو نذر أن يزور الحسين(عليه السلام)كلّ ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحلّ النذر حينئذٍ، لأنّ تفويت الحجّ غير مشروع، ولا يكون النذر مشرّعاً وإنّما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه، وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أنّه يوجب انحلال النذر.
و الأولى أن يمثّل لهذه الكبرى أعني: عدم جواز الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع بالإجارة المشروطة، فلو استؤجر العبد بإذن المولى للاعتكاف واشتُرط عليه الإتمام متى شرع فيه، فإنّه ليس له الرجوع حينئذٍ عن الإذن، لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان كذلك في النذر كما هو ظاهر. (1)تقدّم الكلام حول هذه المسألة{1}و قلنا: إنّه لا دليل على جواز الخروج‌

{1}في ص384.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست