responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 407

مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه‌

(2570)مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه(1)، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[1]فإن الليلة الأُولى جزء من الشهر.

_______________________________

(1)لخروجها عمّا به قوام الاعتكاف، فإنّه متقوّم في أصل الشرع بالبدأة من الفجر وإن ساغت الزيادة بإدخال الليلة، لكنّها تحتاج إلى عناية زائدة وتعلّق القصد بها، فبدونه ينزّل على ما هو المجعول في أصل الشرع من خروج الليلة الاُولى.
و هذا بخلاف النذر المتعلّق باعتكاف الشهر، إذ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما تقدّم في كتاب الصوم‌{1}، فيعمّ الليلة لدخولها فيه، وبذلك افترق الشهر عن اليوم.
هذا، ولكن الصحيح أنّ الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع لقصد الناذر، فإن قصد أحدهما فهو، وأمّا لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلّا ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذٍ، لأنّ الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين كما ذكر إلّا أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من الفجر، لأنّ هذا هو المعتبر في الاعتكاف، وما يتقوّم به في أصل الشرع بحسب الجعل الأولي والتقديم عليه بإدخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصّة ومئونة زائدة كما تقدّم، فبدون رعايتها كما هو المفروض، حيث أطلق ولم يقصد إلّا ما هو ظاهر اللفظ ينزّل الكلام على ما هو أخفّ مئونة كما لا يخفى.

_______________________________________________________

[1] الحكم فيه تابع لقصد الناذر، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط.

{1}في ص279.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست