responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 408

مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين‌

(2571)مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين‌[1]و إن كان ناقصاً(1)، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً(2).

_______________________________

(1)بل هو المتعيّن عليه وليس مجرّد الإجزاء، لما تقدّم من أنّ الشهر حقيقة في ذلك لغةً وعرفاً وأنّه اسم لنفس الهلال باعتبار أنّه يشهد ويظهر بعد الخفاء ثم يبقى إلى ظهور الهلال الجديد، ولأجله كان اللفظ حقيقة فيما بين الهلالين، ومن ثمّ أشرنا في كتاب الصوم إلى لزوم مراعاته في صوم الشهرين المتتابعين، وعدم كفاية التلفيق. ففي المقام أيضاً لا يجزئ الملفّق من نصفي شهر أو أكثر، لعدم صدق الشهر الذي هو حقيقة فيما بين الهلالين عليه بوجه.
و عليه، فلا يفرق في ذلك بين كون الشهر تامّاً أو ناقصاً، لصدق ما بين الهلالين على التقديرين.
نعم، على تقدير النقص يجب تكميله بيوم، بناءً على القول بأنّه كلّما زاد على الثلاثة يومين وجب تكميلهما ثلاثاً، فإنّ الناقص يتألّف من تسع مرّات ثلاثة أيّام ويزيد عليها بيومين فوجب اليوم الثالث. وأمّا بناءً على إنكاره لضعف مستنده كما سبق فلا حاجة إلى التكميل.
و على أيّ حال، فإضافة اليوم من أجل تكميل الاعتكاف لا لتكميل نقص الشهر. (2)لأنّ المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفي إنّما هو الثلاثون، فلو قال: بقيت في بلدة كذا شهراً، لا ينسبق إلى الذهن إلّا ذلك، بحيث لا يحسن منه هذا التعبير لو كان دخوله يوم العشرين وخروجه يوم التاسع عشر من الشهر القادم مثلاً إلّا بنحوٍ من العناية، وإلّا فقد بقي تسعة وعشرين يوماً لا

_______________________________________________________

[1] ويجب إضافة يوم بناءً على وجوبها كلّما زاد يومين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست