مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد
(2569)مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد(1).
_______________________________
الاستصحاب، وينفى موضوع الاعتكاف بضمّ الوجدان إلى الأصل، فإنّه يومٌ وجداناً ولم يقدم فيه زيد بالاستصحاب، فلا يجب الاعتكاف. و بالجملة: العبرة في جريان الأصل بمراعاة الشكّ
في ظرف العمل، وهو بالنسبة إلى اليوم الأخير لا شكّ له في ظرفه، فلا معنى
لجريان الأصل فيه، فيكون جريانه في كلّ واحد من الأيّام السابقة إلى أن
يقطع بالخلاف سليماً عن المعارض، فإن حصل القطع في نفس اليوم اعتكف، وإن
تعلّق بالأيّام السابقة كان معذوراً في الترك، لأجل استناده إلى الأصل. فتحصّل: أنّ العلم الإجمالي في المقام وكلّ ما
كان نظيراً له من التدريجيّات التي لا يجري الأصل في الفرد الأخير منها لا
يكون منجّزاً، ويختصّ التنجيز في التدريجي والدفعي بما إذا كانت الأُصول
جارية في تمام الأطراف وساقطة بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
(1)لعدم مشروعيّة الاعتكاف كذلك كما تقدّم{1}،
إلّا أن يريد مجرّد اللبث والعكوف والمكث والبقاء لا الاعتكاف الاصطلاحي
المحكوم بأحكام خاصّة فإنّه أيضاً بنفسه عبادة كما تقدّم، فيكون راجحاً ولا
سيّما إذا كان مقروناً بعبادةٍ اُخرى من ذكر أو قراءة ونحوهما، فلا مانع
من انعقاد نذره حينئذٍ لو تعلّق بمكث ساعة في المسجد فضلاً عن الأيّام
الثلاثة ولو بغير الليالي، فإنّه يتبع قصد الناذر كما هو ظاهر.