responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 393
الدليل على المشروعيّة فيقتصر حينئذٍ على مورد قيام الدليل، وقد ثبتت المشروعيّة بالأدلّة الخاصّة عن الأموات بل الإحياء أيضاً في بعض الموارد كالحجّ المندوب، كما تقدّمت الإشارة إليها في قضاء الصلوات وبحث النيابة عن الأموات‌{1}.
و المتيقّن من تلك الأدلّة إنّما هي النيابة عن شخص واحد، وأمّا الزائد عليه فيحتاج إلى قيام الدليل على قبول الفعل الواحد للاشتراك، وقد قام الدليل عليه في باب الزيارات وفي الحجّ المندوب، فيجوز النيابة فيهما عن شخص أو أشخاص ولم يثبت فيما عداهما، ومقتضى الأصل عدم المشروعيّة، فمجرّد عدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم استناداً إلى الأصل.
نعم، قد يتوهّم الجواز ممّا ورد في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة من قول الصادق(عليه السلام)في صحيحة معاوية بن عمّار: «...يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما، ويصلّى ويصوم عنهما»{2}.
و لكن الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي إرادة كلّ منهما على سبيل الانفراد وبنحو الانحلال والاستغراق لا جمعاً لتدلّ على جواز التشريك في الفعل الواحد، كما هو الحال في استعمالاتنا في العرف الحاضر، فلو قلنا لأحد: صلّ عن والديك أو صم عنهما، لا نريد به العموم المجموعي أبداً، بل المراد عن كلّ منهما مستقلا.
إذن لا دليل على جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكافٍ واحد، والمرجع أصالة عدم المشروعيّة كما عرفت.
نعم، لا بأس بالإتيان به رجاءً، كما أنّه لا إشكال في جواز ذلك بعنوان إهداء الثواب لا النيابة كما نبّه عليه في المتن.

{1}شرح العروة(كتاب الصلاة 5/ 1): 237 242.

{2}الوسائل 2: 444/ أبواب الاحتضار ب 28 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست