responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 394

مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله‌

(2563)مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله(1)، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريّاً أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.

_______________________________

(1)حقيقة الاعتكاف كما دلّت عليه صحيحة ابن سرحان‌{1}عبارة عن نفس اللبث والعكوف، وأمّا الصوم فهو خارج عن الحقيقة، وإنّما هو شرط في الصحّة، فهو من قبيل المقدّمات المقارنة، نظير الطهارة والستر والاستقبال بالإضافة إلى الصلاة.
و عليه، فإن أنكرنا وجوب المقدّمة إلّا عقلاً من باب اللابدّيّة كما هو الصحيح فواضحٌ أنّ الصوم لم يتّصف بالوجوب من أجل الاعتكاف، بل هو باقٍ على حكمه الثابت له في حدّ نفسه من الاستحباب أو الوجوب الأصلي كصوم رمضان، أو العرضي كما في النذر أو الاستئجار ونحو ذلك، ولا يحكم العقل إلّا بالإتيان بطبيعي الصوم تحصيلاً للشرط وتحقيقاً لما لا يتمّ الواجب إلّا به بأيّ عنوان كان، بعد أن لم يؤخذ في دليل الاشتراط عنوان خاصّ بمقتضى الإطلاق.

{1}الوسائل 10: 550/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست