responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 392

مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد

(2562)مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد(1). نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.

_______________________________

بالسلام مشروط بمسبوقيّته بما تقدّم من الأجزاء، فاتّصاف كلّ واحد من أجزاء المركّب بالجزئيّة لذلك المركّب مشروطٌ بالانضمام لسائر أجزاء هذا المركّب، إمّا بنحو الشرط المتأخّر كالجزء الأول، أو المتقدّم كالجزء الأخير، أو بهما معاً كما فيما بينهما من الأجزاء، فإنّ هذا من شؤون فرض الارتباطيّة الملحوظة بينها كما لا يخفى.
و عليه، فلو عدل في الأثناء فأتى بالركوع مثلاً عن صلاة أُخرى لم يقع جزءاً لا من المعدول عنه لعدم الملحوقيّة بما هو من أجزاء هذا المركّب، ولا من المعدول إليه لعدم المسبوقيّة كذلك.
و من هنا كان العدول بالنيّة على خلاف القاعدة، إذ النصف مثلاً من عملين لا يكون عملاً واحداً إلّا إذا قام الدليل الخاصّ على الاجتزاء به، كما ثبت في العدول عن الحاضرة إلى الفائتة، أو اللاحقة إلى السابقة، أو الفريضة إلى النافلة فيما لو أُقيمت الجماعة على تفصيلٍ مذكور في محالّها، وحيث لم يقم مثل ذلك الدليل في المقام إذن لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر مطلقاً، فلو اعتكف ندباً لم يسغ له العدول إلى اعتكاف آخر مندوب أو واجب بنذر أو إجارة عن حيّ أو ميّت، أو لو كان أجيراً عن أحد لا يجوز العدول عنه إلى ما كان أجيراً عن غيره أو إلى الاعتكاف عن نفسه، وهكذا. (1)فإنّ النيابة في نفسها على خلاف القاعدة، إذ كيف يكون فعل أحد موجباً لسقوط ذمّة الغير عمّا اشتغلت به ويعتبر وقوعه عنه؟ ! اللّهمّ إلّا إذا قام‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست