responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 391

مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره‌

(2561)مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره(1)و إن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّتٍ إلى آخر أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

_______________________________

و على الجملة: فيبطل الاعتكاف بالارتداد، لأجل هذه الوجوه الثلاثة.
و أمّا لو كان الارتداد في الليل فيبتني البطلان على دخول الليلتين المتوسّطتين في الاعتكاف وخروجهما عنه، وحيث إنّا استظهرنا الدخول لظهور الدليل في الاتّصال والاستمرار فعليه يتّجه البطلان بالارتداد استناداً إلى الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة، لعدم جريان الأوّل كما هو ظاهر، ولعلّ خلاف الشيخ حيث منع(قدس سره)عن البطلان بالارتداد{1}محمولٌ على ما لو كان في الليل، بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف. (1)سواء أ كانا واجبين أم مستحبّين أم مختلفين، عن نفسه أو عن غيره أو بالاختلاف، كلّ ذلك لأجل أنّ العدول بالنيّة خلاف الأصل لا يمكن المصير إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
و الوجه فيه: أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من عدّة أجزاء كالصلاة وكالاعتكاف المؤلّف من المكث في الأيّام الثلاثة ينحلّ لدى الدقّة إلى أوامر ضمنيّة متعلّقة بتلك الأجزاء، وحيث إنّها ارتباطيّة حسب الفرض فلا جرم كان كلّ أمر مشروطاً بشرط متأخّر أو متقدّم أو بهما معاً، فالأمر بالتكبير مشروط بنحو الشرط المتأخّر بملحوقيّته بالقراءة والركوع إلى آخر الصلاة، كما أنّ الأمر بالركوع مشروط بكونه ملحوقاً بالسجود ومسبوقاً بالقراءة، والأمر

{1}المبسوط 1: 294.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست