responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 390

مسائل‌

مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل‌

(2560)مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك(1)إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط[1].

_______________________________

(1)و قلنا بقبول توبته فيما بينه وبين اللََّه وإن أُجريت عليه الأحكام ظاهراً من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري، أو فرض الكلام في الملّي الذي تقبل توبته بلا إشكال. وعلى أيّ حال، فلا ريب في بطلان اعتكافه.
أمّا إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه: أحدها: إنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم، لاشتراطه حدوثاً وبقاءً بالإيمان فضلاً عن الإسلام كما مرّ في محلّه، فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضاً، لتقوّمه به.
الثاني: إنّ الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب إخراجه منه إجماعاً وإن كانت الآية الشريفة خاصّة بالمشركين وبمسجد الحرام، لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف، فإذا كان المكث في هذا الجزء من الاعتكاف أعني: حالة الارتداد حراماً فكيف يقع مصداقاً للواجب؟ ! وهل يمكن التقرّب بما هو مبغوض للمولى‌{1}؟! الثالث: إنّ الاعتكاف عبادة، ولا تصحّ العبادة من الكافر، لاشتراطها بالإسلام، بل بالإيمان كما نطقت به النصوص، مضافاً إلى عدم تمشّي قصد القربة منه.

_______________________________________________________

[1] بل على الأظهر.

{1}هذا إنّما يتّجه على المسلك المشهور من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالأُصول، لا على مسلكه(دام ظلّه)من إنكار ذلك، على أنّ وجوب إخراج غير المشرك من مطلق المسجد مبني عنده(دام ظلّه)على الاحتياط.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست