responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 389
و المدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما(1).

_______________________________

لوجوبه ولا خصوصيّة للمشي في ذلك بعد فرض اتّحاد زمانه مع المكث ولزوم كونه باقياً في المسجد خلال الدقيقتين مثلاً سواء أ كان ماشياً أم واقفاً.
و على الجملة: ففي هذه الصورة لا موجب للاغتسال خارج المسجد فيجوز فيه، بل لعلّه يجب رعايةً لاستدامة المكث بعد عدم ضرورة في الخروج، ولم يكن الخروج لأجل الغسل منصوصاً ليتمسّك بإطلاق الدليل، فعدم الجواز حينئذٍ لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
و أمّا إذا لم يمكن الاغتسال حال الخروج، أو كان زمانه أكثر من الزمان الذي يستوعبه نفس الخروج بأن كان أكثر من الدقيقتين في المثال المزبور، فالمتعيّن حينئذٍ الغسل خارج المسجد حذراً من اللبث المحرّم، وكان ذلك من موارد الضرورة الشرعيّة المسوّغة للخروج كما تقدّم.
فالظاهر هو التفصيل بين إمكان الاغتسال في المسجد في زمانٍ لا يكون أكثر من زمان الخروج وعدمه، ففي الأوّل يغتسل في المسجد حال المشي بل بدونه كما مرّ، وفي الثاني يتعيّن عليه الخروج حسبما عرفت. (1)كما لو أخرج يده عن المسجد لاستلام شي‌ء، أو رأسه من الروشن أو الجناح ونحوهما لرؤية الهلال أو الشفق أو غاية أُخرى وإن كانت غير ضروريّة، لصدق المكث في المسجد بعد كون معظم البدن فيه، الذي هو المناط في تحقّق البقاء المتقوّم به الاعتكاف كما هو ظاهر جدّاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست