responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 354

الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام‌

الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام(1)، فلو نواه كذلك بطل.

_______________________________

ولكنّه مشكل، فإنّ الفصل المزبور يوجب انقطاع الاعتكاف المعتبر فيه الموالاة، فلا يصلح اللاحق للانضمام إلى السابق كي يكون المجموع اعتكافاً واحداً، كما لو أفطر أثناء الثلاثة فإنّه يمنع عن الالتحاق، لأجل اعتبار التوالي في الاعتكاف.
و عليه، فيتعيّن أن يكون اليوم الخامس مبدأً لاعتكافٍ جديد، ولأجله يعتبر ضمّ يومين آخرين، إذ لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة.
نعم، لا بأس بالاقتصار عليه بعنوان الرجاء، فيعتكف اليوم الخامس ويلحقه بما سبق رجاءً. (1)بلا خلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر{1}.
و تشهد به صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام»{2}.
و نحوها موثّقة عمر بن يزيد التي رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب‌{3}.
فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً{4}إلّا أنّ طريق النجاشي‌

{1}الجواهر 17: 166.

{2}الوسائل 10: 544/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح 2.

{3}الوسائل 10: 544/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح 5، التهذيب 4: 289/ 878، الإستبصار 2: 129/ 419.

{4}انظر المعجم 12: 364.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست