responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 355
و أمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه(1)أو ليلة أو بعضها.

_______________________________

صحيح‌{1}، والكتاب واحد كما تكرّرت الإشارة إليه.
و أمّا محمّد بن علي فالمراد به هنا محمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيراً، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة، الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أُخرى تقدّمت وعرفت ضعفه‌{2}، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك.
و كيفما كان، فالرواية معتبرة، غاية الأمر أنّها موثّقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضّال. (1)بلا خلافٍ فيه، ويستدلّ له بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث «قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار: إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر»{3}.
فإنّ مفهوم الشرطيّة الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة، كأن يخرج في اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس. فيدلّ بالدلالة الالتزاميّة على جواز نيّة الاعتكاف هذا المقدار من الأوّل، وأنّ ذلك مشروع من حين الشروع.

{1}النجاشي: 257/ 676.

{2}في ص340.

{3}الوسائل 10: 544/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست