responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 353
نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع(1)أو الخامس منه العيد: فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته‌[1]، فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف.

_______________________________

(1)لو نوى الاعتكاف أربعة أيام مثلاً فصادف العيد اليوم الرابع، فقد يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بأن تكون نيّته متعلّقة بالثلاثة المقيّدة بانضمام اليوم الرابع بنحو البشرط شي‌ء، وأُخرى يكون على وجه الإطلاق وبنحو اللااقتضائيّ بشرط.
لا شكّ في البطلان على الأول، لأنّ ما قصده يتعذّر امتثاله، وما يمكن أعني: الاقتصار على الثلاثة لم يتعلّق به القصد، فما قصده لا يقع، وما يمكن أن يقع لم يقصد.
و أمّا الثاني: فلا مانع من صحّته، فيقتصر على الثلاثة بعد أن كانت مقصودة حسب الفرض.
و أمّا لو نوى الاعتكاف خمسة أيّام مثلاً فصادف العيد اليوم الرابع: فإن كان على وجه التقييد فالكلام هو الكلام بعينه، وإن كان على وجه الإطلاق فلا شكّ في صحّة الثلاثة ما قبل العيد كالبطلان فيه.
إنّما الكلام في اليوم الخامس، فقد حكم في المتن بصحّته أيضاً والتحاقه بالثلاثة الأُول، فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف.

_______________________________________________________

[1] نعم، إلّا أنّ كون ما بعد العيد جزءاً لما قبله محلّ إشكال، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست