responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 305
فإنّ قوله(عليه السلام)في النصف يعمّ النصف من الشهرين كما في الحرّ، ومن الشهر الواحد كما في العبد، فلا قصور في شمولها له كالحرّ بمقتضى الإطلاق وإن كان صدرها وارداً في الحرّ. فإنّ ذلك لا يقدح في التمسّك بإطلاق الذيل كما لا يخفى.
و هي صحيحة سنداً كما عرفت، ولا يقدح اشتماله على محمّد بن إسماعيل المردّد بين الثقة وغيره، لوجوده بعين هذا السند أعني: محمّد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في كامل الزيارات، فالرجل موثّق على كلّ تقدير، وتعبير صاحب الجواهر عنها في غير هذا المقام‌{1}بالخبر لا يكشف عن الضعف، لعدم التزامه(قدس سره)بهذا الاصطلاح.
و على الجملة: فلا يبعد الالتزام بهذا الحكم أعني: الاكتفاء بالتتابع في نصف الشهر وزيادة يوم في صوم الشهر في كفّارة الظهار من العبد، لصحّة الرواية سنداً، وكذا دلالةً، فإنّها وإن روى تمامها في الوسائل وفيها: «فإن هو صام» إلخ‌{2}، فيكون صدرها وارداً في الحرّ، إلّا أنّ مرجع الضمير هو طبيعي الرجل لا خصوص من حكم عليه بحكم الحرّ.
و إن شئت قلت: المتفاهم من قوله(عليه السلام): «فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف» إلخ: أنّ الاعتبار في باب الظهار بتجاوز النصف، فهو المناط في التتابع من غير خصوصيّة للحرّ أو العبد، فتشمل بإطلاقها تجاوز النصف من الشهرين أو الشهر الواحد. فلا مانع من التفريق الاختياري بعدئذٍ.
و لم أرَ مَن تعرّض لذلك، بل مقتضى حصر الاستثناء عن التفريق الاختياري‌

{1}الجواهر 17: 79.

{2}الوسائل 10: 375/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست