responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 304
ثمّ إنّه لا إشكال في عدم جواز التفريق الاختياري مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع كما نبّه عليه في المتن، لعدم الدليل على الجواز في غير ما مرّ، فيرجع إلى ما تقتضيه القواعد من الاستئناف، رعايةً لشرطيّة التتابع.
نعم، حكى المحقق في الشرائع عن بعضٍ وهو الشيخ، وابن سعيد، والعلّامة في غير المنتهي كما نصّ عليه في الجواهر{1}: أنّه الحق بالشهر المنذور في كفاية المتابعة في النصف من وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكاً، حيث إنّ كفّارته نصف كفّارة الحرّ، مستدلّاً عليه بوجوه حكاها عن المختلف في الجواهر، التي منها: أنّ ذلك لا يزيد على النذر المتتابع فيثبت الحكم في الأضعف بطريق أولى. ثمّ قال المحقّق: وفيه تردّد.
و اعترض عليه في الجواهر بأنّ الأولى الجزم بالعدم دون التردّد، لضعف تلك الوجوه ومنع الأولويّة، ولا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القواعد على المقدار المتيقّن وهو النذر الذي هو مورد النصّ.
أقول: ينبغي التفصيل بين الظهار وغيره، فلا يحكم بالإلحاق فيما عداه، لما ذكره(قدس سره)من عدم الدليل على التعدّي، ولزوم الاقتصار على المقدار المتيقّن.
أمّا في الظهار فلا مانع من الإلحاق، فإنّ نصوص هذا الباب وإن كان أكثرها وارداً في الحرّ لتضمّنها صوم الشهرين المتتابعين، إلّا أنّ بعضها مطلق يشمل العبد أيضاً الذي كفّارته شهر واحد، وهي صحيحة منصور بن حازم في حديث قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوماً«قضى بقيّته»{2}.

{1}الجواهر 17: 86.

{2}الوسائل 10: 372/ أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست