responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 306

مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة

(2556)مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة(1)، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي‌[1]، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

_______________________________

في كلام المحقّق في الشرائع في المواضع الثلاثة{1}أعني: الشهرين المتتابعين، والشهر المنذور، وثلاثة الهدي وإمضائه من صاحب الجواهر{2}أنّهما لا يسوّغان التفريق فيما ذكرناه. ولا وجه له بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت. (1)من شرع في الصوم المشروط فيه التتابع فصام أيّاماً ثمّ بطل تتابعه إمّا لعذرٍ من الأعذار أو بدا له في الإفطار بناءً على ما عرفت من جواز الأبطال وتبديل الامتثال، فهل يكشف ذلك عن بطلان الأيّام السابقة، نظراً إلى أنّ ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ولا عبادة إلّا عن قصد وإن ترتّب عليها الثواب من جهة الانقياد، أو أنّها محكومة بالصحّة لكونها محبوبة في حدّ نفسها وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي لعدم تعلّق القصد بشي‌ء منهما، كما هو الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ القراءة والذكر محكومة بالصحّة، إذ الأوّل قرآن تستحبّ تلاوته، وذكر اللََّه حسن على كلّ حال؟

_______________________________________________________

[1] الظاهر ثبوت الأمر الندبي له، نظراً إلى أنّ الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي، وأمّا الأمر الناشئ من قبل الكفّارة أو نحوها فهو توصليّ، فالمكلّف في مفروض المقام إنّما لم يمتثل الأمر التوصلي وأمّا الأمر الندبي العبادي فقد امتثله.

{1}الشرائع 1: 236 237.

{2}الجواهر 17: 79 83.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست