responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 232
و كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان(1)، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث‌[1].

و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره‌

و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار(2)،

_______________________________

من النصوص على وجوب الكفّارة حينئذٍ بأنّ يكفّر أوّلاً ثمّ يقتل، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد الاقتصاص منه، فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضمّ شي‌ء آخر، فلا ذنب له بعدئذٍ ليكفّر، فليس مورد التكفير إلّا من تعلّقت به الدية حسبما عرفت.
هذا، ولم أرَ من تعرّض لهذه الجهة في هذه المسألة، فإن كان هناك إجماع على الإطلاق وإلّا فإثباته بحسب الصناعة في غاية الإشكال. (1)على إشكال تقدّم سابقاً لأجل المناقشة في مستند الحكم، وهي رواية الهروي‌{1}، حيث إنّها ضعيفة السند بعلي بن محمّد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشّي، وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق، فإنّه لم تثبت وثاقتهما، ومجرّد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مرّ مراراً، فإن كان إجماع وإلّا فالحكم محلّ تأمّل، بل منع، وإن كان الأحوط ذلك. وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه، فلاحظ إن شئت‌{2}. (2)فإنّ الواجب فيها أوّلاً العتق، ومع العجز عنه صوم شهرين، ومع العجز إطعام الستّين كما هو صريح الآية المباركة { وَ اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ }

_______________________________________________________

[1] على الأحوط في الإفطار على الحرام.

{1}الوسائل 10: 53/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

{2}شرح العروة 21: 317 319.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست