responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 233
و كفّارة قتل الخطأ(1)، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة

_______________________________

إلى قوله تعالى‌ { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ } إلخ‌{1}، وبمضمونها جملة وافرة من النصوص.
نعم، في جملة أُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه«أو» الظاهرة في التخيير دون الترتيب، فلو كنّا نحن وهذه لعملنا بها، إلّا أنّ صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور، فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة«أو» على إرادة التقسيم لا التخيير، كما في قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. والمراد أنّ هذه الأُمور ثابتة في كفّارة الظهار، فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب. (1)فيجب فيها العتق أوّلاً، ثمّ الصوم مع العجز عنه، ثمّ الإطعام، كما هو صريح الآية الشريفة، قال تعالى في سورة النساء الآية 92 { وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } إلى قوله‌ { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ } .
نعم، لا تعرّض في الآية المباركة للإطعام، إلّا أنّ النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية.
هذا، والمنسوب إلى المفيد وسلّار التخيير بين الخصال‌{2}.
و لم يُعرف لهما أيّ مستند حتّى رواية ضعيفة، على أنّ الآية والنصوص المشار إليها حجّة عليهما.

{1}المجادلة 58: 3 4.

{2}المقنعة: 524 و745 746، المراسم: 186 187.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست