منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد(1)،
_______________________________
(1)بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعاً كما نصّ عليه جماعة.
و إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي،
أو يختصّ بما ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص؟ ظاهر إطلاق كلمات
الأصحاب ومعاقد الإجماعات هو الأوّل، بل قد يظهر من المحقّق إرساله إرسال
المسلّمات{1}.
و لكن المستفاد من النصوص هو الثاني، فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلّا لدى
العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ
القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي، أو ما إذا لم يكن مشروعاً كما في
قتل الوالد ولده أو الحرّ عبداً، فإن الوالد أو الحرّ لا يقتل بالولد أو
العبد، ففي هذه الموارد التي تستقرّ فيها الدية تثبت الكفّارة.
و أمّا فيما استقرّ عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شيء