responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 226

مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال‌

(2548)مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به(1)، وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام.

_______________________________

أمّا السند: فلاشتماله على سهل بن زياد، ولم تثبت وثاقته، لتعارض المدح والقدح فيه.
و أمّا المتن: فلعلّه واللََّه العالم لا عامل به أبداً، فإنّه إذا وجب على الميّت شهران متتابعان لأجل الكفّارة فإمّا أن يجب على الولي تمام الشهرين، أو لا يجب شي‌ء منهما، ولا معنى للتفكيك بالتصدّق عن أحدهما وقضاء الشهر الآخر، فإنّ هذا ممّا لم يقل به أحد، لعدم حصول التتابع بذلك اللازم على الميّت والذي لا بدّ للقاضي ولو تبرّعاً مراعاته، سواء أ كان هو الولي أم غيره.
و يحتمل بعيداً أن تُحمَل الرواية على الشهرين المتتابعين من قضاء رمضان، بمعنى: أنّه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض ونحوه، ثمّ استمرّ العذر إلى الرمضان الثاني فحصل التتابع من أجل فوات رمضانين من سنتين، ولا بدّ حينئذٍ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثاني فلم يصم حتّى مات، فإنّه يتمّ الجواب حينئذٍ من لزوم التصدّق عن الأوّل، إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتّى لو كان الميّت حيّاً، وإنّما يجب القضاء عن خصوص الثاني بعد ملاحظة الفرض المزبور.
فإن تمّ هذا التوجيه صحّ جوابه(عليه السلام)، وإلّا فالرواية لا عامل بها كما عرفت. وعلى أيّ حال، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه. (1)أمّا الكفّارة فقد مرّ الكلام فيها قريباً واستوفينا البحث عنها.
و أمّا الحكم التكليفي أعني: عدم جواز الإفطار بعد الزوال فقد دلّت‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست