responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 225
بعد الإطلاق في صحيحة حفص وغيرها، فإنّ قوله: وعليه صلاة أو صيام، يعمّ مطلق ما اشتغلت به الذمّة بأيّ سبب كان.
نعم، تقدّم في كتاب الصلاة{1}عند التعرّض لهذه الصحيحة: أنّ المستفاد منها انسباقاً أو انصرافاً ما كان واجباً على نفس الميّت ابتداءً لا ما اشتغلت به ذمّته بسبب آخر، كما لو كان عليه صلاة من أبيه فلم يأت بها حتّى مات فإنّه لا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن جدّه، فلا تعمّ الصحيحة ما كان واجباً على شخص آخر فانتقل إلى الميّت بسبب من الأسباب، لانصرافها عن مثل ذلك قطعاً.
و مثله ما لو كان واجباً عليه بإجارة ونحوها، فإنّه أيضاً غير مشمول للصحيحة، فهي خاصّة بما فات عن الميّت من حيث وجوبه عليه بنفسه، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الإطلاق كما عرفت.
هذا، وقد يستشهد للإطلاق أي عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان برواية الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني»{2}.
و لا يخفى أنّ مرجع الضمير في قوله: «فعليه» غير مذكور في الرواية، فهو غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي، ولأجله ذكرها في باب قضاء الولي.
على أنّها مخدوشة في نفسها سنداً ودلالةً:

{1}شرح العروة(كتاب الصلاة 5): 200.

{2}الوسائل 10: 334/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست