عليه
بعد التسالم ظاهراً جملة من النصوص: منها: صحية جميل بن درّاج عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: «إنّه بالخيار إلى
زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار»{1}.
دلّت بمقتضى مفهوم الغاية ومقتضى المقابلة بل ومفهوم الشرط على عدم الجواز فيما بعد الزوال.
و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الذي
يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي
التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس»{2}.
دلّت على المطلوب بمقتضى التحديد بالغاية والمقابلة، وهي موثّقة كما
وصفناها، فإنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً في نفسه إلّا أنّا
صحّحناه بوجه آخر كما مرّ، وزكريا المؤمن موجود في أسناد كامل الزيارات وإن
لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال، فهي تامّة سنداً ودلالةً.
بل يمكن الاستدلال أيضاً بموثّقة عمّار: عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر
رمضان إلى أن قال: سُئل: فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ «قال:
قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»{3}.
فإنّها إمّا ظاهرة في الحرمة أو لا أقلّ من ظهورها في مطلق المرجوحيّة القابل للانطباق على الحرمة.