responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 220

مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به‌

(2546)مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به عند موته‌[1](1).
و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته(2)فالظاهر عدم الوجوب عليه‌[2]باستصحاب بقائه.

_______________________________

من امتثاله كما هو ظاهر. (1)لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البيّنة، وأمّا مع الإقرار به عند الموت ففي الثبوت به تأمّل، بل منع، إذ لا أثر له بالإضافة إلى المقرّ نفسه، وإنّما يظهر الأثر في تعلّق التكليف بغيره وهو الولي، ومن المعلوم أنّ الإقرار لا يكون نافذاً بالإضافة إلى الغير.
و لا يقاس ذلك بالإقرار على الدين، فإنّه وإن استلزم حرمان الورثة عن التركة فيكون ذا أثر بالإضافة إلى الغير أيضاً، إلّا أنّ ذلك من شؤون النفوذ على النفس، لكونه ذا أثر بالنسبة إليه أيضاً، كيف؟! وبعد الإقرار يطالَب بالدين، فلو بقي حيّاً لطالبه المقرّ له، وإذا ثبت الدين بموجب الإقرار فلا حقّ بعدئذٍ للورثة، لأنّ الإرث بعد الدين بمقتضى قوله تعالى‌ { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ } {1}، ولا كذلك الإقرار بالقضاء، لعدم مطالبته حينئذٍ بشي‌ء بعد أن لم يكن مورداً للدعوى مع أحد. (2)قد يعلم باشتغال ذمّة الميّت بالقضاء لدى موته، وأُخرى يشكّ فيه.

_______________________________________________________

[1] في ثبوت وجوب القضاء على الولي بإقراره إشكال، بل منع، إلّا إذا كان مفيداً للاطمئنان، فإنّه عندئذٍ يثبت وجوب القضاء على الولي. [2] لا يبعد الوجوب فيه، بل هو الأظهر.

{1}النساء 4: 12.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست