responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 221
نعم، لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي.

_______________________________

لا كلام على الأوّل سواء أ كان العلم وجدانيّاً أم تعبّديّاً من قيام البيّنة أو الإقرار على ما اختاره في المتن حسبما مرّ.
و على الثاني: فقد يكون الشكّ في الحدوث، وقد عرفت أنّ المرجع فيه أصالة البراءة.
و أُخرى: في البقاء، بأن يعلم بأصل الاشتغال وأنّه كان عليه القضاء ولكن يشكّ في تفريغ الذمّة والإتيان به حال حياته وعدمه. وهذا على نحوين: إذ تارةً: يكون الشكّ من الميّت نفسه حال حياته فيشكّ هو في أنّه هل أتى على ما كان عليه أو لا؟ ولا ينبغي التأمّل في جريان الاستصحاب حينئذٍ الذي يعامل معه معاملة اليقين في ظرف الشكّ فيحرز به الاشتغال بالقضاء ويندرج تحت قوله(عليه السلام)في صحيحة حفص: رجل مات وعليه صلاة أو صيام، فيكون الثبوت عنده ولو ببركة الاستصحاب موضوعاً للقضاء على الولي، وهذا الموضوع محرز، لعلمنا بأنّه شكّ واستصحب حسب الفرض، وهذا واضح لا سترة عليه، بل هو المتيقّن من جريان الاستصحاب في المقام كما لا يخفى.
و أُخرى: لم يعلم حال الميّت وأنّه كان شاكّاً أو متيقّناً بالوجود أو بالعدم، وإنّما يكون الشكّ من الولي، فهل له أن يتمسّك حينئذٍ بالاستصحاب ليحرز به أنّه مات وعليه القضاء ليجب عليه التصدّي للقضاء، أو أنّ الاستصحاب ساقط في المقام والمرجع أصالة البراءة النافية للقضاء كما اختاره في المتن؟ قد يقال بابتناء ذلك على ما ورد من أنّ دعوى الدين على الميّت تحتاج إلى ضمّ اليمين ولا تثبت بمجرّد البيّنة، فإنّ هذا ممّا لا إشكال فيه كما دلّت عليه‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست