responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 219

مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شي‌ء

(2544)مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شي‌ء(1)، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي‌

(2545)مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً، وإلّا وجب عليه(2).

_______________________________

(1)لأصالة البراءة عن وجوب القضاء بعد الشك في تحقّق موضوعه الذي هو الفوت كما استظهرناه سابقاً إلحاقاً له بالصلاة أو الإفطار أو دخول شي‌ء في الجوف لدى المضمضة، ونحو ذلك من العناوين الوجوديّة التي عُلِّق عليها عنوان القضاء في لسان الأدلّة، وليس موضوعه عنواناً عدميّاً ليمكن إحرازه بالاستصحاب.
و بالجملة: الأمر بالصوم أداءً قد سقط بخروج الوقت يقيناً وتعلّق أمر جديد بالقضاء على تقدير الفوت، وحيث إنّ التقدير مشكوك فالأمر به مدفوع بأصالة البراءة.
و منه يظهر الحال فيما لو علم بالقضاء إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر، إذ الشكّ بالإضافة إلى الأكثر شكّ في أصل الفوت، وقد عرفت أنّ المرجع فيه أصالة البراءة، فلا جرم جاز له الاقتصار على الأقلّ كما ذكره في المتن. (2)إذ الإيصاء بنفسه لم يكن مسقطاً كالاستئجار حسبما عرفت في المسألة الثانية والعشرين، وإن حكي القول به عن بعض، لكنّه واضح الضعف، بل العبرة بتفريغ الذمّة المنوط بأداء الأجير صحيحاً، فبدونه يبقى تكليف الولي على حاله، لبقاء موضوعه أعني اشتغال ذمّة الميّت إذ ليس هو من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط ليسقط بالإيصاء ونحوه، بل حكم شرعي لا مناص‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست