responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 201

مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً

(2539)مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته(1).

_______________________________

صوم ثمانية عشر يوماً لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفّارة إلّا فيما إذا كان الصوم المزبور متعيّناً عليه كما في كفّارة الظهار، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيّراً بينه وبين غيره كما في المقام، وإلّا فمقتضى الجمع بين الأدلّة الاستغفار والتصدّق بما يطيق، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال. وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه‌{1}. (1)لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الاُولى، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعاً، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة. وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)عن الاستمتاع‌{2}.
و أمّا بالنسبة إلى مجموع السنة، فهل يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى اختياراً ولو مع التصدّي لدفع الكفّارة، أو أنّه لا يجوز ذلك؟ فلو كان عليه عشرة أيّام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء، فلو أخّر عامداً عصى وارتكب محرّماً.
المشهور هو الثاني، ولكن لم يظهر دليله كما نبّه عليه في المتن.
و الذي قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال أُمور:

{1}شرح العروة 21: 378 380.

{2}الوسائل 10: 486/ أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست