responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 202
أحدها: التعبير بالتواني في صحيحة ابن مسلم، وبالتهاون في رواية أبي بصير، فإنّ هذين التعبيرين يشعران بالوجوب وأنّه لم يهتمّ به فتهاون وتسامح فيه.
و فيه ما لا يخفى، لوضوح أنّ غاية ما يدلّ عليه التعبيران أنّ هناك واجباً موسّعاً لم يسارع إلى امتثاله فتوانى وأخّر وتهاون فليكن بمعنى تسامح، ولكنّه تسامح عن التعجيل لا عن أصل الامتثال، واين هذا من الإشعار بوجوب البدار فضلاً عن الدلالة؟ ! على أنّ كلمة التهاون إنّما وردت في رواية أبي بصير الضعيفة بعلي بن أبي حمزة الذي نصّ الشيخ على تضعيفه في كتاب الغيبة كما تقدّم‌{1}، فلم يثبت صدورها.
الثاني: أنّه قد عبّر عن التأخير بالتضييع الذي لا يصحّ إطلاقه إلّا على ترك الواجب.
و هذا يتلو سابقه في الضعف، لصحّة إطلاق التضييع في موارد ترك الراجح الأفضل واختيار المرجوح، ولا إشكال في أنّ التقديم راجح ولا أقلّ من جهة أنّه مسارعة إلى الخير واستباق إليه، وهو مستلزم لكون التأخير تضييعاً لتلك الفضيلة، وقد أُطلق التضييع على تأخير الصلاة عن أوّل الوقت في غير واحد من النصوص.
مضافاً إلى أنّ هذا التعبير لم يرد إلّا في رواية أبي بصير وخبر الفضل بن شاذان، وكلاهما ضعيف كما تقدّم‌{2}.

{1}في ص196.

{2}في ص191 و196.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست