responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 200

مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيِّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار

(2538)مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيِّده(1)من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار، ففي الاُولى إن كان له مال وأذن له السيِّد أعطى من ماله وإلّا استغفر بدلاً عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيِّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً[1]، وإن عجز فالاستغفار.

_______________________________

(1)لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الأصل لعدم.
نعم، لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط إذن السيّد، فإنّ العبد وإن كان يملك على الأصحّ إلّا أنّه محجور عليه وأنّ مولاه مالك له ولماله، فإنّه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء، فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه، ولا يكون شي‌ء من تصرّفاته نافذاً بدون إذنه، ومن ثمّ لا يكون إقراره مسموعاً فيما يرجع إلى الأموال، حيث إنّه يؤول إلى الدعوى على المولى، فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو بإتلافٍ يستتبع الضمان أو بدين لا يسمع شي‌ء من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق.
و كذا الحال في كفّارة الإفطار، فإنّه يجب عليه صوم شهرين مع عدم المال، أو عدم الإذن من السيّد.
هذا فيما إذا لم يكن صومه منافياً لحق المولى.
و أمّا مع التنافي أو العجز عن ذلك، فقد ذكر في المتن أنّه يصوم بدله ثمانية عشر يوماً، وإن عجز فالاستغفار.
و قد تقدّم الكلام في كبرى هذه المسألة، وقلنا: إنّه لا دليل على الانتقال إلى‌

_______________________________________________________

[1] الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست