responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 175
التتابع في الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يصوم يومين مثلاً ويفطر يوماً، فهي دلّت على أفضليّة التتابع حتّى في ما زاد الفائت على ستّة أو ثمانية أيّام.
غير أنّ موثّقة عمار تضمّنت الأمر بالتفريق حتّى فيما إذا كان الفائت صوم يومين، كما أنّها تضمّنت النهي عن المتابعة فيما إذا كان أكثر من ستّة أيّام، وفي بعض النسخ: «أكثر من ثمانية»{1}.
و قد حملها الشيخ على الجواز{2}.
و هو بعيد جدّاً، لمنافاته مع قوله: «ليس له»...إلخ، كما لا يخفى.
و نحوه ما صنعه في الوسائل من الحمل على من تضعف قوّته، فإنّه بعيد أيضاً.
و الصحيح لزوم ردّ علمها إلى أهلها، لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرّحة بجواز التتابع، بل أفضليّته التي لا ريب في تقديمها لكونها أشهر وأكثر. ومع الغضّ وتسليم التعارض والتساقط فيكفي في الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير كما عرفت.
و أمّا ما نُسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقاً فلا تجوز المتابعة حتّى في الأقلّ من الستّة، فلو كان عليه يومان فرّق بينهما بيوم لزوماً{3}.
فلم نجد عليه أيّ دليل وإن علّله في محكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء والقضاء{4}، فإنّه كما ترى.

{1}الوسائل 10: 341/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 6.

{2}التهذيب 4: 275، الاستبصار 2: 118.

{3}المقنعة: 359.

{4}الحدائق 13: 317.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست