responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 176

مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام‌

(2529)مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام(1)، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا. بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.

_______________________________

(1)لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة النافي لاعتبار التعيين كمراعاة الترتيب بعد أن لم يكن الفائت متعيّناً في نفسه ومتميّزاً عن غيره وإن تعدّد سببه.
فإنّ ما اشتغلت به الذمّة قد يكون متّصفاً بخصوصيّة بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة كالظهرين، والأداء والقضاء، ونافلة الفجر وفريضته وهكذا، ففي مثله لم يكن بدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص وتتميّز عن غيرها في مقام التفريغ، فلا يكفيه الإتيان بأربع ركعات بلا قصد الخصوصيّة، بل لو فعل كذلك لم يقع عن أيّ منهما بعد تكافؤ النسبتين وعدم ترجيح في البين، فلا جرم يقع باطلاً.
و قد لا يكون متّصفاً بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع وفي علم اللََّه سبحانه، ولا يمتاز عن غيره إلّا في مجرّد الاثنينيّة وكونهما فردين من طبيعة واحدة، وجب أحدهما بسبب، والآخر بسبب آخر، كما لو استدان من زيد درهماً ثمّ استدان منه درهماً آخر، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلاً لا مائز بينه وبين ما ثبت ثانياً، ضرورة أنّ ما استدانه وإن كان معيّناً إلّا أنّ ما اشتغلت به الذمّة في كلّ مرّة هو كلّي الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصيّة الأوليّة أو الثانويّة، فلا تلزمه في مقام الوفاء رعاية هذه الخصوصيّة بأن يقصد أداء ما اشتغلت به الذمّة أوّلاً، بل له تركها كما له قصد عكسها، لما عرفت من عدم تعلّق التكليف إلّا بالكلّي الطبيعي من غير امتياز في البين، ولا اختلاف بين الدينين إلّا في ناحية السبب دون المسبّب، والمقام من هذا القبيل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست