responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 174

مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع‌

(2528)مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء(1)و لا التتابع. نعم، يستحبّ التتابع فيه(2)و إن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.

_______________________________

(1)لإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها.
مضافاً إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أيّ شهر شاء، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء»{1}.
و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كنّ نساء النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان إلى أن قال: فإذا كان شعبان صمن وصام معهن»{2}. (2)للتصريح بجواز التفريق وبأفضليّة التتابع في صحيحة عبد اللََّه ابن سنان‌{3}، مضافاً إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير. وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من ستّة أيّام أو أكثر، لإطلاق الدليل.
بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب، لما تقدّم، وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيراً، كما يدلّ عليه قوله(عليه السلام): «و ليحص الأيّام».
فقوله(عليه السلام): «فإن فرّق فحسن» إلخ، ناظر إلى أنّه إذا لم يتمكّن من‌

{1}الوسائل 10: 341/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5.

{2}الوسائل 10: 345/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4.

{3}الوسائل 10: 340/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست