responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 173
و إنّما الموضوع الوحيد هو الترك مع ثبوت المقتضي والمقرون بالملاك الملزم، وهو المعبَّر عنه بالفوت. ومن ثمّ لا يصدق في حقّ المجنون ونحوه، لعدم المقتضي، ويصدق في المريض والمسافر لثبوته، نظراً إلى تحقّق الملاك الملزم المصحّح لصدق عنوان الفوت وإن لم يكن الخطاب فعليّاً.
إذن فيكون حال الصوم حال الصلاة في أنّ الموضوع للقضاء فيهما إنّما هو عنوان الفوت الذي هو أمر وجودي أو كالوجودي، لكونه من قبيل الأعدام والملكات.
و على أيّ حال، فلا يمكن إثباته بأصالة العدم أو باستصحاب السفر أو المرض، إلّا على القول بحجّيّة الأُصول المثبتة.
فإن تمّ ما استظهرناه وإلّا فلا أقلّ من تطرّق احتماله من غير برهان على خلافه، الموجب لتردّد الموضوع بعد الجزم بعدم كونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت بين أن يكون أمراً عدميّاً وهو عدم الإتيان بالواجب في ظرفه ليمكن إحرازه بالاستصحاب أو عنواناً وجوديّاً وهو الفوت كي لا يمكن. ومعه لا سبيل أيضاً لإجراء الاستصحاب كما لا يخفى.
و على الجملة: فالصوم والصلاة أمّا أنّهما من وادٍ واحد في أنّ الموضوع للقضاء في كليهما هو الفوت كما لعلّه الأقرب حسبما استظهرناه، أو أنّه مجهول في الصوم لعدم ذكره في شي‌ء من الأدلّة، ومن الجائز أن يكون هو الفوت في جميع موارده من المرض والسفر والحيض والنفاس ونحوها، وحيث لم يحرز ما هو الموضوع للحكم الشرعي فلا مجال طبعاً للتمسّك بالاستصحاب، فيكون المرجع عندئذٍ أصالة البراءة حسبما ذكره في المتن.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست