responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 14

الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس‌

الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس(1)، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس: الحَضَر

السادس: الحَضَر، فلا يجب على المسافر(2)الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.

مسائل‌

مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر

(2506)مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر(3): فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار[1]، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه.

_______________________________

(1)كما تقدّم البحث حول ذلك في شرائط الصحّة{1}، وعرفت دلالة النصوص على أنّ الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة، الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه. (2)كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى في الفصل السابق‌{2}، وعرفت أنّ السفر الذي يكون عدمه معتبراً في الصوم هو خصوص ما يكون محكوماً فيه بقصر الصلاة لا مطلقاً، فلا إفطار فيما كان محكوماً بالتمام، للملازمة الثابتة من الطرفين، فكلّما قصّرت أفطرت وكلّما أفطرت قصّرت حسبما مرّ. (3)قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنصّ الكتاب العزيز، وحينئذٍ فإن‌

_______________________________________________________

[1] هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء.

{1}شرح العروة 21: 457.

{2}شرح العروة 21: 460.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست