responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 15
و إذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام: فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول فلا،

_______________________________

كان مسافراً في تمام الوقت أو حاضراً كذلك فلا إشكال في تعيّن الإفطار على الأوّل، كالصوم على الثاني.
و أمّا لو تبعّض فكان حاضراً في بعضه ومسافراً في بعضه الآخر، فقد يكون حاضراً يعرضه للسفر، وأُخرى ينعكس فيصبح المسافر حاضراً إمّا بدخول بلده أو محلّ إقامته.
فإن كان الأوّل: فقد تقدّم البحث عنه مستقصًى في الفصل السابق، وعرفت أنّ السفر إن كان بعد الزوال بقي على صومه مطلقاً، وإن كان قبله يفصّل بين تبييت النيّة وعدمه، وعرفت أنّ الأحوط مع عدم التبييت الجمع بين الأداء والقضاء، فراجع ولا نعيد{1}.
و إن كان الثاني: فالمعروف والمشهور من دون خلاف ظاهر عدا ما يُنسَب إلى إطلاق كلامي ابن زهرة والشيخ‌{2}التفصيل بين القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقاً، وبين القدوم قبله فلا صوم له أيضاً إن كان قد أفطر وإلّا جدّد النيّة وبقي على صومه.
هذا، ومقتضى إطلاق ما نُسِب إلى ابن زهرة من استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتّى إذا كان القدوم قبل الزوال ولم يكن مفطراً.

{1}شرح العروة 21: 484.

{2}الجواهر 17: 6 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست