responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 13
و أمّا لو لم يفطر فهو على قسمين: إذ تارةً: يكون الإفطار واجباً عليه ولو بشرب دواء ونحوه، حفظاً لنفسه عن التعريض للهلكة ونحوها بحيث يكون عاصياً في إمساكه وعدم إفطاره.
و أُخرى: لم يكن واجباً وإن كان سائغاً، لعدم البلوغ حدّ الضرر المحرّم، أو كان بالغاً ولكنّه لم يتمكّن ولو للعجز عن تحصيل الدواء مثلاً أو لغفلة أو نسيان ونحو ذلك بحيث لم يكن آثماً في إمساكه، ولم يقع منه على وجه محرّم، لكونه معذوراً فيه.
لا شك في عدم المجال لتجديد النيّة في القسم الأوّل، ضرورة أنّ الإمساك المنهي عنه لا ينقلب عمّا وقع ليكون مأموراً به ويتّصف بالعباديّة كما لو أمسك رياءً، فإنّ دليل التجديد منصرف عن مثله قطعاً.
و أمّا في القسم الثاني: فيبتني جواز التجديد على الإلحاق المزبور وعدمه حسبما عرفت.
و الأظهر عدم الإلحاق، لخروجه بالتخصيص بمقتضى الآية المباركة، وعدم كونه مكلّفاً بالصوم من الأوّل، ولو أفطر كان سائغاً حتّى واقعاً فلا يشمله دليل التجديد ليجتزئ بما بقي من النهار عن قضاء الصوم الواجب عليه تعييناً بمقتضى ظاهر الآية المباركة، فإنّ السقوط بذلك يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النيّة، بل يجوز له الإفطار حتّى ما بعد البرء، لأنّه قد خُصِّص من الأوّل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست