responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 126

مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ‌

(2519)مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ(1)،

_______________________________

كذلك، فاللازم حينئذٍ العمل على طبق العلم، فيفطر في اليوم المذكور في المثال المزبور كما هو ظاهر.
و الحاصل: أنّ عدّ الثلاثين أمارة على دخول الشهر الجديد، ومعلوم أنّ حجّيّة الأمارة خاصّة بظرف الشك، فمع العلم بالخلاف لا حجّيّة لها. (1)على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع.
و الكلام فعلاً فيما تقتضيه وظيفته الفعليّة من حيث تعيين وقت الصيام، وأمّا الاجتزاء به لدى انكشاف الخلاف فسيجي‌ء حكمه‌{1}.
و قد عرفت أنّ المشهور هو العمل بالظنّ، فإنّه وإن لم يكن حجّة في نفسه، بل قامت الأدلّة الأربعة على عدم حجّيّته، لكنّه فيما إذا لم يقم دليل على حجّيّته بالخصوص وإلّا فهو المتّبع، كما في الظنّ بالقبلة والظنّ بعدد الركعات، ومنه المقام، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو«قال: يصوم شهراً يتوخّى(يتوخاه)و يحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه»{2}، ورواها الشيخ الكليني أيضاً بطريق صحيح.
و موردها وإن كان هو الأسير لكن يتعدّى منه إلى المحبوس، لا لوحدة

{1}في ص134 135.

{2}الوسائل 10: 276/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1، الكافي 4: 180/ 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست