responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 127
و مع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور[1](1)فيعيّنان شهراً له.
و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً.

_______________________________

المناط كما قيل فإنّه قياس محض، بل لفهم المثاليّة من ذكر الأسير، إذ لا يكاد يُتأمّل في أنّ العرف يفهم من مثل هذه العبارة أنّ نظر السائل معطوف إلى ما ذكره بعد ذلك من قوله: ولم يصحّ له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرّف عن حكم من لم يعرف شهر رمضان ولم يميّزه عمّا عداه، وإنّما ذكر الأسير تمهيداً ومن باب المثال من غير خصوصيّة فيه، ولا في خصوصيّة الأسير من كونه من الروم بحيث لو كان من الزنج أو من غيرهم من المشركين لم يعمّه الحكم، فإنّ هذا غير محتمل جزماً.
إذن فالسؤال عن موضوع كلّي ينطبق على الأسير تارةً كما مثّل به السائل، وعلى الحبوس اُخرى، وعلى غيرهما ثالثة، كما لو غرقت السفينة فألقاها الموج في جزيرة لا يسكنها أحد أو لا يسكنها مسلم فلم يتعرّف رمضان فإنّه يشمله الحكم قطعاً مع عدم كونه من الأسير ولا المحبوس، فلأجل هذه الصحيحة يخرج عن عموم عدم حجّيّة الظنّ حسبما عرفت. (1)على المشهور{1}، حيث ذهبوا إلى التخيير في تعيين الشهر لدى فقد الظنّ وتساوي الاحتمالات، بل نُسب ذلك إلى قطع الأصحاب.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.

{1}ما أثبتناه في هذا التعليق ملفّق ممّا استفدناه من مجلس الدرس، وما أفاده(دام ظلّه)بعد إعادة النظر عند التقديم للطبع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست