responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 125
و لو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده.
و لو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال‌[1]، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.

مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين‌

(2518)مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين(1)ما لم يعلم النقصان عادةً.

_______________________________

من عدم الدليل على تجديد النيّة في مثل ذلك.
و هذا كلّه تكرار محض وتفصيله يُطلَب من محلّه، فلاحظ. (1)كما عليه المشهور وهو الصحيح، ويدلّ عليه مضافاً إلى قوله(عليه السلام): «صم للرؤية وأفطر للرؤية» الدالّ على عدم جواز الصيام والإفطار لدى الشكّ في الهلال بعض النصوص الخاصّة المصرّحة بعدّ الثلاثين مع عدم الرؤية لغيم ونحوه. فلو أطبقت السماء غيماً شهر رجب وشعبان ورمضان عدّ ستّون يوماً من أوّل رجب ويصام في اليوم الواحد والستّين، ويفطر في اليوم الواحد والتسعين.
هذا فيما إذا لم يعلم بالنقصان عادةً، وإلّا كما لو أُضيف في المثال شهر جمادى الثانية حيث يعلم حينئذٍ أنّ اليوم العشرين بعد المائة منذ غرّة جمادى الآخرة لم يكن من رمضان قطعاً لامتناع كون أربعة أشهر متواليات تامّات عادةً كنقصها

_______________________________________________________

[1] مرّ الإشكال فيه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست